السيد الخميني

34

كتاب البيع

وخطأه واحد » ( 1 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ، يحمل على العاقلة » ( 3 ) . وعن « الجعفريّات » عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل » ( 4 ) . وعن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبيّ ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » ( 5 ) . وعن الصدوق في « المقنع » : ليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ

--> 1 - تهذيب الأحكام 10 : 233 / 920 ، وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 . 2 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار . والرواية موثّقة بغياث بن كلوب ، فإنّه عاميّ وعملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة . أُنظر عدّة الأُصول 1 : 149 ، معجم رجال الحديث 13 : / 235 9283 . 3 - تهذيب الأحكام 10 : 233 / 921 ، وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 . 4 - الجعفريات : 124 ، مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 2 . 5 - دعائم الإسلام 2 : 417 / 1454 ، مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 4 .